الشيخ محمد الجواهري
80
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 40 : 156 وفي خيار العيب وخيار الغبن . ( 2 ) القائل السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك قال : « نعم لا يبعد أن يكون الخيار المشروط برد الثمن مجعولاً بحسب ارتكاز المتعاملين في العين بنحو تعدد المطلوب ، فلا يجوز التصرف في العين حينه » . ( 3 ) المجعول بدلاً من الرهن الربوي ، فإن قسماً من الناس يرون أنهم إذا اقرضوا زيداً كذا مقدار وجعلوا لهذا القرض وثيقة ضمان وهي دار زيد يرون أن لهم حق سكنى الدار ، والحال إنه ليس لهم ذلك ، بل له أن يشترط على زيد عند القرض المأخوذ فيه وثيقة الضمان الانتفاع بداره ، ولا شك في عدم جواز ذلك وكون المعاملة ربوية . وبيع الخيار هو البدل المحقق لهذه الغاية لهم من دون أن تكون المعاملة ربوية وغير جائزة ، فيشترون من زيد داره بالمقدار الذي يريد أن يستقرضه منهم بجعل ذلك المقدار ثمناً لداره ويشترطون أنه إن جاء زيد بالثمن إلى مدة كذا فله حق فسخ هذا البيع ، فيكون ملكاً لهم وينتفعون به انتفاعاً جائزاً ، فإذا جاء زيد في المدة المضروبة بالثمن جاز له العمل بالشرط وفسخ البيع وارجاع الدار ، فالغاية لهم محققة بمعاملة جائزة . ( 4 ) في الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة وهو التمكن من التصرف ص 25 ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 33 - 39 . وص 41 من كتابنا هذا .